كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

المبحث الثاني
الأصل في الأشياء الطهارة
هذا أصل عظيم من أصول الشريعة، يحتاج إليه الفقيه في كثير من الأعيان المختلف في طهارتها.
قال ابن حزم: " من ادعى نجاسة أو تحريماً لم يصدق إلا بدليل من نص قرآن أو سنة صحيحة" (¬١).
وقد دل على هذا أدلة كثيرة منها:
من الكتاب قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض
جميعاً} (¬٢).
قال الكاساني: أباح الانتفاع بالأشياء كلها, ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهر (¬٣).
وقال في مغني المحتاج: " اعلم أن الأعيان جماد وحيوان, فالجماد كله طاهر; لأنه خلق لمنافع العباد, ولو من بعض الوجوه. قال تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته " (¬٤).
وقال تعالى: {وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} (¬٥).
---------------
(¬١) المحلى (مسألة: ٣٩٤).
(¬٢) البقرة: ٢٩.
(¬٣) بدائع الصنائع (١/ ٦٥).
(¬٤) مغني المحتاج (١/ ٧٧)، وانظر أسنى المطالب (١/ ٩)، حاشية البجيرمي (١/ ١٠٣).
(¬٥) الأنعام: ١١٩.

الصفحة 17