كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

اختلف الصحابة رجعنا إلى السنة، لقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فروده إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} (¬١)، فوجدنا أن السنة لم تحكم عليه بالنجاسة، كما سيأتي ذكر أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى.

الدليل الثالث:
استدل فقهاء الحنفية بما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعائشة: إذا وجدت المني رطباً فاغسليه، وإذا وجدته يابساً فحتيه.
[لا أصل له] (¬٢).

الدليل الرابع:
(١٥٥١ - ٧٩) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري، عن سليمان بن يسار،
عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. ورواه مسلم بنحوه (¬٣).
وجه الاستدلال:
قالوا: إن غسل المني دليل على نجاسته، لأن الطاهر لا يطهر، ولا يقال:
---------------
(¬١) النساء: ٥٩.
(¬٢) لم أقف عليه مسنداً في كتب السنة، وقد قال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٠٧): هذا الحديث لا يعرف، وإنما المنقول أنها هي كانت تفعل ذلك من غير أن يكون أمرها.
وقال الحافظ في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ٩١): لم أجده بهذه السياقة. اهـ
وقال في التلخيص (١/ ٣٣): وأما الأمر بغسله فلا أصله له.
(¬٣) البخاري (٢٢٩)، ومسلم (٢٨٨).

الصفحة 176