كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

وجه الدلالة من الآية:
أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أنه قد فصل لنا ما حرم علينا: والتفصيل: هو التبيين، ومعنى هذا أنه بيَّن المحرمات، فما لم يبيِّن تحريمه فليس بمحرم، وما ليس بمحرم فهو حلال، وكل حلال لنا فهو طاهر.
وقد ذكر ابن تيمية: أن الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة، والنجس بخلافه (¬١).
وقال القرافي: والطهارة ترجع للإباحة (¬٢).
(١٤٧٣ - ١) وأما الآثار، فمنها ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن داود بن صبيح، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا محمد يعني ابن شريك المكي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء،
عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً، فبعث الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو وتلا {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً} (¬٣)، إلى آخر الآية (¬٤).
[إسناده صحيح] (¬٥).
---------------
(¬١) بتصرف مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٥٣٦، ٥٤١).
(¬٢) الفروق (٢/ ٣٥).
(¬٣) الأنعام: ١٤٥.
(¬٤) سنن أبي داود (٣٨٠٠).
(¬٥) وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٤٠٤) رقم: ٨٠٠٠، والطحاوي في شرح مشكل الآثار على إثر حديث (٧٥٤)، والحاكم (٤/ ١١٥) والمقدسي في الأحاديث المختارة (٥٠٤) من طريق الفضل بن دكين به. =

الصفحة 18