كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

وهذا يدل على طهارته؛ لأن سلت الرطب لا يزيل العين بالكلية، بخلاف ما قد يقال في فرك اليابس.
(١٥٥٥ - ٨٣) فقد روى أحمد من طريق عكرمة بن عمار، عن عبد الله ابن عبيد بن عمير،
عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه.
[إسناده حسن إن شاء الله] (¬١).

الدليل الخامس:
ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ربما صلى، وهو في ثوبه، فتحته عائشة من ثوبه، وهو في الصلاة، وهذا فيه إشارة إلى أن إزالته من باب الاستقذار، لأنه لم يكن يتفقد ثوبه قبل صلاته.
(١٥٥٦ - ٨٤) فقد روى ابن خزيمة، قال: حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا إسحاق، يعني: الأزرق، قال: حدثنا محمد بن قيس، عن محارب بن دثار،
عن عائشة، أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يصلي (¬٢).
[رجاله ثقات].

الدليل السادس:
قالوا: كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه، ومعلوم أن المني
---------------
(¬١) سبق تخريجه انظر رقم (٥١١) من كتابي أحكام الطهارة (آداب الخلاء).
(¬٢) صحيح ابن خزيمة (٢٩٠)، وانظر إتحاف المهرة (٢٢٧١٩).

الصفحة 186