كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

الفرع الثاني
في طهارة ماء المرأة
اختلف العلماء القائلون بطهارة مني الرجل، اختلفوا في حكم مني المرأة.
فقيل: إن ماءها طاهر كالرجل، وهو الراجح في مذهب الشافعية (¬١)، ومذهب الحنابلة (¬٢). والأدلة على طهارته هي الأدلة على طهارة مني الرجل وقد سبق ذكرها في المسألة السابقة.
وقيل: إن ماءها نجس، وهو قول في مذهب الشافعية والحنابلة (¬٣)؛ لأن رطوبة فرجها نجسة.
والصواب الأول، وسوف يأتي الكلام على رطوبة فرج المرأة، ولو قدر أن رطوبة فرج المرأة نجسة فإن اختلاط الماء في الباطن لا يضر.
---------------
(¬١) المجموع (٢/ ٥٧٢).
(¬٢) المغني (١/ ٥١٧).
(¬٣) المجموع (٢/ ٥٧٢)، الإنصاف (١/ ٣٥١)، المغني (١/ ٥١٧) ولم نتعرض لمذهب الحنفية والمالكية؛ لأنهم يرون نجاسة المني مطلقاً من الرجل والمرأة، وقد ذكرنا الإحالة على مذهبهم في المسألة التي قبل هذه، والله أعلم.

الصفحة 195