كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

المبحث الثاني
في مني الحيوان
اختلف العلماء في مني الحيوان
فقيل: نجس مطلقاً من غير فرق بين مأكوله وغير مأكوله، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والقول المعتمد في مذهب المالكية (¬٢)، وقول للشافعية (¬٣).
وقيل: بنجاسة مني الكلب والخنزير أو فرع أحدهما، وطهارته من سائر الحيوانات مطلقاً، وهو الأصح عند الشافعية (¬٤).
وقيل: إن كان المني من مأكول اللحم فهو طاهر، وإن كان من محرم الأكل فهو نجس. وهذا قول في مذهب المالكية (¬٥)، وقول في مذهب الشافعية (¬٦)، والمشهور في مذهب الحنابلة (¬٧).
---------------
(¬١) البناية على الهداية (١/ ٧٢٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٥)، بدائع الصنائع (١/ ٦٠ - ٦١).
(¬٢) المدونة (١/ ٢٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٥، ٥٥)، منح الجليل (١/ ٥٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٦)، الخرشي (١/ ٩٢).
(¬٣) روضة الطالبين (١/ ١٧).
(¬٤) مغني المحتاج (١/ ٧٩، ٨٠)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٥)، روضة الطالبين (١/ ١٧).
(¬٥) الخرشي (١/ ٩٢)، وعلل الطهارة بطهارة بول ما يؤكل لحمه، فإذا كان بوله طاهراً كان منيه كذلك.
(¬٦) روضة الطالبين (١/ ١٧).
(¬٧) بلغة الساغب (ص: ٣٧)، الإنصاف (١/ ٣٣٩)، المستوعب (١/ ٣١٥)، المبدع (١/ ٣٣٨)، الفروع (١/ ٢٥٧) الإقناع (١/ ٦٣).

الصفحة 197