كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه، وإيجاب غسله لنجاسته (¬١).
وقال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي (¬٢).
وسبق لنا أن الإمام أحمد في رواية عنه يرى أن المذي طاهر، فالخلاف محفوظ.

دليل من قال بطهارته:
الدليل الأول:
قالوا: إن المذي خارج بسبب الشهوة، فيكون طاهراً (¬٣).
وكأن هذا القول قاسه على المني، ولو صح القياس لوجب فيه الغسل، فلما لم يجب فيه الغسل علم أن قياسه على المني لا وجه له.

الدليل الثاني:
(١٥٦٣ - ٩١) ما رواه عبد الرزاق، قال: عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب،
عن عمر، قال: إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا على المنبر ما أبالي بذلك (¬٤).
[إسناده منقطع] (¬٥)
---------------
(¬١) الاستذكار (١/ ١٩٩).
(¬٢) المجموع (٢/ ٥٧١).
(¬٣) المبدع (١/ ١٥٩).
(¬٤) المصنف (٦١٣).
(¬٥) في سماع ابن المسيب من عمر خلاف بين أهل العلم.
وقد روى مالك في الموطأ (١/ ٥١) عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب =

الصفحة 206