كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

المبحث الرابع
في نجاسة الودي
اختلف العلماء في حكم الودي،
فقيل: الودي نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١).
وقيل: طاهر، وهي رواية عن أحمد (¬٢).

الدليل على نجاسة الودي:
الدليل الأول:
(١٥٦٤ - ٩٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن الركين، عن حصين بن قبيصة الفزاري،
---------------
(¬١) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ٦٠)،
في مذهب المالكية: جاء في المدونة (١/ ١٢١): قال مالك: المذي عندنا أشد من الودي؛ لأن الفرج يغسل عندنا من المذي، والودي عندنا بمنزلة البول. اهـ
واختلف أصحاب مالك في فهم عبارة إمامهم:
فقيل: يحتمل قول مالك المذي أشد من الودي، أنه يجب غسل الذكر كله، بخلاف الودي، فيغسل رأس الحشفة منه.
وقال بعضهم: معنى المذي أشد من الودي؛ لأن الودي يستنجى منه بالأحجار، والمذي لا بد من غسله. انظر التمهيد لابن عبد البر (٢١/ ٢٠٥)، الخرشي (١/ ١٥٩)، الفواكه الدواني، حاشية العدوي (١/ ١٣٣)، وفي مواهب الجليل (١/ ١٠٥) أن شاس نقل الإجماع على نجاسة الودي. اهـ وحاشية الدسوقي (١/ ٥٦).
وقال الشافعي في الأم (١/ ٧٢): كل ما خرج من ذكر من رطوبة بول، أو مذي، أو ودي، أو ما لا يعرف، أو يعرف، فهو نجس كله ما خلا المني. اهـ
بل قال النووي في المجموع (٢/ ٥٧١): أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. اهـ
وانظر الفروع (١/ ٢٥٨)، الإنصاف (١/ ٣٥١)، كشاف القناع (١/ ١٩٣).
(¬٢) المبدع (١/ ٢٥٩)، الإنصاف (١/ ٣٥١).

الصفحة 209