كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

دليل من قال بنجاسة الدم المسفوح.
الدليل الأول:
الإجماع على نجاسة دم الآدمي حكاه جماعة منهم الإمام أحمد وابن عبد البر كما في التمهيد، والنووي في المجموع وغيرهم.
قال أحمد لما سئل عن الدم: الدم والقيح عندك سواء؟ قال: الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه" (¬١).
وقال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع: واتفقوا على أن الكثير من أي دم كان حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس" (¬٢).
قال النووي: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين، أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع. الخ كلامه رحمه الله (¬٣).
وقال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس (¬٤). اهـ
وقال ابن حجر: والدم نجس اتفاقاً (¬٥). اهـ

الدليل الثاني:
قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا
---------------
(¬١) شرح العمدة لابن تيمية (١/ ١٠٥).
(¬٢) مراتب الإجماع (ص: ١٩).
(¬٣) المجموع (٢/ ٥١١).
(¬٤) تفسير القرطبي (٢/ ٢٢٢).
(¬٥) فتح الباري (١/ ٣٥٢).

الصفحة 223