كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به} (¬١).
وأجيب:
أولاً: تحريم الأكل لا يستلزم النجاسة، لأن الآية نصت على تحريم الأكل بقوله: على طاعم يطعمه.
ثانياً: الرجس، قد يراد به النجاسة المعنوية، قال تعالى: {إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت} (¬٢).
وقال تعالى عن المنافقين {فأعرضوا عنهم إنهم رجس} (¬٣).

الدليل الثالث:
(١٥٧٢ - ١٠٠) ما رواه البخاري في صحيحه، من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة،
عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه وتصلي فيه، ورواه مسلم (¬٤).
فهذا صريح في نجاسة دم الحيض، وتدخل سائر الدماء قياساً عليه.
---------------
(¬١) الأنعام: ١٥٥.
(¬٢) الأحزاب: ٣٣.
(¬٣) التوبة: ٩٥.
(¬٤) البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١).

الصفحة 224