كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

(١٥٧٥ - ١٠٣) وروى البخاري من طريق خالد، عن عكرمة،
عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف معه بعض نسائه، وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده (¬١).
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه مسلم:
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬٢).
فإذا كان القذر لا يصلح للمسجد، وأقر الرسول - صلى الله عليه وسلم - المكلوم والمستحاضة في دخول المسجد مع أن الدم منهما قد ينزف، لم يكن هذا من المستخبث شرعاً.

الدليل الرابع:
جواز وطء المستحاضة ودمها ينزل، فلو كان الدم نجساً لحرم الجماع كما حرم حال الحيض في قوله تعالى: {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} فدم الاستحاضة ليس أذى، فلا يمنع من الجماع، ولا من التلطخ به.

الدليل الخامس:
أن الآدمي ميتته طاهرة، فيكون دمه طاهراً كالسمك.
قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه: إن المؤمن لا ينجس.
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٣٠٩).
(¬٢) صحيح مسلم (٢٨٥).

الصفحة 227