المبحث الرابع
في علقة الحيوان الطاهر
اختلف العلماء في العلقة تخرج من الحيوان الطاهر،
فقيل: إنها نجسة، وهو مذهب الحنفية (¬١)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل بطهارتها، وهو وجه في مذهب الشافعية صححه النووي (¬٤)، واختاره بعض الحنابلة (¬٥).
---------------
(¬١) البحر الرائق (١/ ٢٣٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٧)، المبسوط (١/ ٨١)، شرح فتح القدير (١/ ٢٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٧١).
(¬٢) المجموع (٢/ ٥٧٨).
(¬٣) كشاف القناع (١/ ١٩١). وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٤١٧): أما العلقة, فقال ابن عقيل: فيها روايتان, كالمني; لأنها بدء خلق آدمي. والصحيح نجاستها; لأنها دم, ولم يرد من الشرع فيها طهارة, وقياسها على المني ممتنع, لكونها دما خارجا من الفرج, فأشبهت دم الحيض. اهـ وانظر الفروع (١/ ٢٥١)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٣).
(¬٤) قال الشيرازي في المهذب (٢/ ٥٧٨): وأما العلقة ففيها وجهان, قال أبو إسحاق: هي نجسة; لأنه دم خارج من الرحم فهو كالحيض, وقال أبو بكر الصيرفي: هي طاهرة; لأنه دم غير مسفوح, فهو كالكبد والطحال.
قال النووي في شرحه لهذه العبارة: هذان الوجهان في العلقة مشهوران , ودليلهما ما ذكره المصنف ; أصحهما الطهارة , ونقله الشيخ أبو حامد عن الصيرفي وعامة الأصحاب , وصرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد والمحاملي والرافعي في المحرر وآخرون. اهـ وانظر مغني المحتاج (١/ ٨١).
(¬٥) المغني (١/ ٤١٧).