كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)
والظاهر من التعليلات المذكورة ضمن كلام العلماء المنقول آنفاً: أن الدم المخالط لغيره من اللحم والعروق طاهر لمشقة التحرز منه، وبناء على ذلك يكون طاهراً قليله وكثيره عند من أطلق، ولم يقيده بقليل ولا كثير كابن العربي ومن نحا نحوه، والله أعلم.
الصفحة 241
708