كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

وقيل: إنه نجس نجاسة حكمية، وهو قول في مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: يجب اعتزال الحائض، روي هذا عن ابن عباس (¬٢)، ولا يثبت عنه، وروي عن عبيدة السلماني (¬٣)، وهو قول شاذ.

دليل الجمهور:
الدليل الأول:
لو كان المحدث نجساً لما صح حمله في الصلاة، وقد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين: " أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب " (¬٤).

الدليل الثاني:
(١٤٧٤ - ٢) ما رواه البخاري من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع،
عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت يا أبا هر. فقلت له: فقال: سبحان الله، يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس (¬٥).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (١/ ٧٠)، تبيين الحقائق (١/ ٨٨).
(¬٢) انظر المصنف لعبد الرزاق (١٢٣٤)، ومسند أحمد (٦/ ٣٣٢) وسيأتي تخريجه قريباً إن شاء الله تعالى.
(¬٣) سيأتي قوله منسوباً ومخرجاً إن شاء الله تعالى.
(¬٤) البخاري (٥١٦)، ومسلم (٤١ - ٥٤٣).
(¬٥) البخاري (٢٨٥)، ومسلم (٣٧١).

الصفحة 28