كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك (¬١).
ففي هذا الحديث دلالة على أنه لا ينجس من الحائض إلا موضع الأذى، فكما أن حيضتها ليست في يدها، فهي ليست في شيء من جسمها إلا موضع خروج الأذى، وهكذا سائر الأحداث. والله أعلم

الدليل الرابع:
(١٤٧٦ - ٤) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عمرة،
عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج إلي رأسه من المسجد، وهو مجاور، فأغسله وأنا حائض. ورواه البخاري أيضاً (¬٢).
قال الحافظ: وهو دال على أن ذات الحائض طاهرة، وعلى أن حيضها لا يمنع ملامستها (¬٣).
والحيض حدث، فدل على أن المسلم المحدث طاهر.

الدليل الخامس:
(١٤٧٧ - ٥) ما رواه مسلم، من طريق المقدام بن شريح عن أبيه،
عن عائشة، قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع فيِّ فيشرب، وأتعرق العرق، وأنا حائض، ثم أناوله النبي
---------------
(¬١) صحيح مسلم (٢٩٨).
(¬٢) البخاري (٢٩٩)، ومسلم (٢٩٧).
(¬٣) الفتح في شرحه لحديث (٢٩٩)

الصفحة 30