كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

الفرع الثاني
في لبن البهيمة الميتة المأكولة اللحم
اختلف أهل العلم في لبن البهيمة الميتة المأكولة اللحم،
فقيل: إنه طاهر، وهذا قول أبي حنيفة (¬١)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٢)، واختيار داود الظاهري (¬٣)، ورجحه ابن تيمية (¬٤).
وقيل: نجس، اختاره أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٥)، وهو مذهب المالكية (¬٦)، والشافعية (¬٧)،والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٨).
---------------
(¬١) شرح فتح القدير (١/ ٩٦)، و (٣/ ٤٥٥)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٨)، المبسوط (٢٤/ ٢٧)، تبيين الحقائق (١/ ٢٦).
(¬٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ١٠٢، ١٠٣).
(¬٣) المغني (١/ ٥٧)، الفروع (١/ ١٠٧)، الإنصاف (١/ ٩٢).
(¬٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٣)، الفتاوى الكبرى (١/ ١٧١).
(¬٥) بدائع الصنائع (١/ ٦٣)، شرح فتح القدير (١/ ٩٦، ٩٧).
(¬٦) قال ابن عبد البر في الكافي (ص: ١٨٨): " ولا تؤكل بيضة أخرجت من دجاجة ميتة، وكذلك لبن الميتة؛ لأنه في ظرف نجس؛ لأنه يموت بموت الشاة. اهـ وانظر حاشية الدسوقي (١/ ٥٠).
(¬٧) قال الشيرازي (١/ ٢٩٩، ٣٠٠): وأما اللبن في ضرع الشاة الميتة فهو نجس ; لأنه ملاق للنجاسة، فهو كاللبن في إناء نجس. اهـ
قال النووي شارحاً هذه العبارة: أما مسألة اللبن فهو نجس عندنا بلا خلاف, هذا حكم لبن الشاة وغيرها من الحيوان الذي ينجس بالموت. اهـ
(¬٨) الفروع (١/ ١٠٧)، المغني (١/ ٥٧)، الإنصاف (١/ ٩٢).

الصفحة 377