المبحث السابع
في إنفحة الميتة
اختلف العلماء في أنفحة الميتة إذا أخذت من حيوان رضيع،
فقيل: إنها طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (¬١)، ورواية في مذهب الحنابلة (¬٢)، رجحها ابن تيمية (¬٣).
وقيل: إنها نجسة، وهو مذهب المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).
وقيل: إن كانت جامدة فلا بأس، وإن كانت مائعة فإنها مكروهة، وهذا اختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٧).
---------------
(¬١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٤٧)، البحر الرائق (١/ ١١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦)، المبسوط (٢٤/ ٢٧)، شرح فتح القدير (١/ ٩٦)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣).
(¬٢) الإنصاف (١/ ٩٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٢).
(¬٣) الإنصاف (١/ ٩٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٣).
(¬٤) تفسير القرطبي (٢/ ٢٢٠)، القوانين الفقهية (ص: ١٢١).
(¬٥) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ١٦): " وأما الأنفحة فإن أخذت من السخلة بعد موتها أو بعد أكلها غير اللبن فنجسة بلا خلاف " وانظر مغني المحتاج (١/ ٨٠).
(¬٦) المبدع (١/ ٧٤)، شرح العمدة لابن تيمية (١/ ١٣٠)، الإنصاف (١/ ٩٢)، كشاف القناع (١/ ٥٦)، المغني (٩/ ٣٤٢).
(¬٧) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٤٧)، البحر الرائق (١/ ١١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦).