كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

الدليل الرابع:
(١٦٢٨ - ١٥٦) ما روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جحش، عن معاوية بن قرة،
عن الحسن بن علي أنه سئل عن الجبن فقال: لا بأس به ضع السكين واذكر اسم الله وكل (¬١).
[إسناده ضعيف] (¬٢).

الدليل الخامس:
(١٦٢٩ - ١٥٧) روى الترمذي، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا سيف بن هارون البرجمي، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان،
عن سلمان، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفراء؟ فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه (¬٣).
[إسناده ضعيف مرفوعاً، والمعروف أنه موقوف على سلمان] (¬٤).
---------------
(¬١) المصنف (٨/ ١٠٠).
(¬٢) في إسناده جحش بن زياد، روى عنه جماعة، وسكت عليه ابن أبي حاتم، فلم يذكر فيه جرحاً. الجرح والتعديل (٢/ ٥٥٠).
وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ١٥٧). وباقي رجال الحديث كلهم ثقات.
(¬٣) سنن الترمذي (١٧٢٦).
(¬٤) والحديث أخرجه ابن ماجه (٣٣٦٧) عن شيخ الترمذي: إسماعيل بن موسى به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ١١٥) من طريق منجاب بن الحارث، عن سيف بن =

الصفحة 389