كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

الدليل الثامن:
(١٦٣٢ - ١٦٠) ما رواه البيهقي من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه،
عن أبي بكر بن المنكدر، قال: سألت امرأة منا عائشة عن أكل الجبن، فقالت عائشة: إن لم تأكليه، فأعطنيه آكل (¬١).
[إسناده ضعيف] (¬٢).

دليل من قال بالنجاسة:
الدليل الأول:
كل دليل ساقوه على نجاسة لبن الميتة فإنهم يسوقونه دليلاً هنا، بجامع أن
---------------
(¬١) البيهقي (١٠/ ٦).
(¬٢) قال يحيى بن معين: مخرمة بن بكير ضعيف، وحديثه عن أبيه كتاب، ولم يسمعه من أبيه. الجرح والتعديل (٨/ ٣٦٣).
وقال أحمد: هو ثقة، لم يسمع من أبيه شيئاً، إنما يروي من كتاب أبيه. المرجع السابق.
وقال ابن حبان: من متقني أهل المدينة، في سماعه عن أبيه بعض النظر. مشاهير علماء الأمصار (١١٠٢).
وقال في الثقات (٧/ ٥١٠): يحتج بروايته من غير روايته عن أبيه؛ لأنه لم يسمع من أبيه ما يروى عنه.
وقال ابن عدي: عند ابن وهب ومعن بن عيسى وغيرهما أحاديث عن مخرمة، حسانٌ مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به. الكامل (٦/ ٤٢٨).
وقال النسائي: ليس به بأس.
وقال العلائي: أخرج له مسلم عن أبيه عدة أحاديث، وكأنه رأى الوجادة سبباً للاتصال، وقد انتقد ذلك عليه. جامع التحصيل (ص: ٢٧٥).
وقال الحافظ في التقريب: صدوق، وروايته عن أبيه وجادة من كتابه، قاله أحمد وابن معين وغيرهما. وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلاً.
كما أن في إسناده المرأة المبهمة، لا أعرف من هي.

الصفحة 396