كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

الباب السابع:
في كيفية إزالة النجاسة
الفصل الأول
في إزالة النجاسة بالماء
المبحث الأول
في مشروعية إزالة النجاسة بالماء
يجوز إزالة النجاسة بالماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة في ذهابهم إلى مشروعية الاستنجاء بالماء (¬١).
ولا أعلم أحداً منع من إزالة النجاسة بالماء إلا ما رود عن بعض السلف من النهي عن الاستنجاء بالماء، والاكتفاء عنه بالاستجمار
---------------
(¬١) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٢٩)، بدائع الصنائع (١/ ٢١)، تبيين الحقائق (١/ ٧٧)، البحر الرائق (١/ ٢٥٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٤٨).
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (١/ ١١٧)، المنتقى للباجي (١/ ٤٤)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٣).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١١٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٤٩).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٠١)، الفتاوى الكبرى (١/ ٢٦١)، الإنصاف (١/ ١٠٥).

الصفحة 487