كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

دليل من قال: يجوز إزالة النجاسة بالماء:
الدليل الأول:
(١٦٦٦ - ١٩٤) ما رواه البخاري من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة، عن أسماء، قالت:
جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه (¬١).

الدليل الثاني:
(١٦٦٧ - ١٩٥) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت،
عن أنس بن مالك، أن أعرابياً بال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء، فصب عليه، ورواه مسلم (¬٢).

الدليل الثالث:
(١٦٦٨ - ١٩٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة،
سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء (¬٣).
---------------
(¬١) البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١).
(¬٢) صحيح البخاري (٦٠٢٥) ومسلم (٢٨٤).
(¬٣) صحيح البخاري (١٥٢)، ومسلم (٢٧١). =

الصفحة 489