كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)
وقد بحثت هذه المسألة بشيء من التفصيل في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية وترجح أن النجاسة متى زالت بأي مزيل فقد زال حكمها، فأغنى عن إعادته هنا (¬١).
---------------
(¬١) في مبحث (هل يتعين الماء لإزالة دم الحيض).
الصفحة 496
708