كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

المبحث الثالث
هل يجب تكرار الغسل في إزالة النجاسة
اختلف العلماء في وجوب تكرار غسل النجاسة بالماء،
فقيل: إن كانت النجاسة مرئية كالدم يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها، وإن كانت غير مرئية وجب غسلها ثلاثاً، وذلك مثل نجاسة ولوغ الكلب ونحوها، وهذا مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: لا يجب العدد في غسل النجاسات مطلقاً ما عدا الكلب، وهو مذهب مالك (¬٢)، والشافعية، إلا أن الشافعية ألحقوا الخنزير بالكلب (¬٣).
وسوف يأتي الخلاف في كيفية التطهير من نجاسة الكلب والخنزير إن شاء الله تعالى.
وقيل: يجب غسل جميع النجاسات سبعاً، إلا نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، والنجاسة التي على الأرض، وهو مذهب الحنابلة (¬٤).
وسبب اختلاف الفقهاء في وجوب العدد: أن العدد ورد في غسل بعض
---------------
(¬١) تبيين الحقائق (١/ ٧٥)، بدائع الصنائع (١/ ٨٨)، مراقي الفلاح (ص: ٦٤). الاختيار لتعليل المختار (١/ ٣٥،٣٦). شرح فتح القدير (١/ ٢٠٩).
(¬٢) المدونة (٠١/ ٦٩)، بداية المجتهد (٢/ ٢٢٣)، مختصر خليل (ص:٩)، الخرشي (١/ ١١٤).
(¬٣) روضة الطالبين (١/ ٣١،٣٢)، المجموع (٢/ ٦١١)، الأم (١/ ٦)، مغني المحتاج (١/ ٨٣)، حاشية القليوبي وعميرة (١/ ٧٣).
(¬٤) كشاف القناع (١/ ١٨٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠٢).

الصفحة 497