كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

وقيل: المسلم الميت طاهر، والكافر الميت نجس، وهو قول في مذهب المالكية (¬١)، وقول عند الحنابلة (¬٢)، واختيار ابن حزم (¬٣).
وقد ذكر أدلة كل قول في باب مستقل في حكم الميتة، فانظر الباب الرابع من هذا الكتاب، ورجحنا طهارة الميت مطلقاً، سواء كان مسلماً أم كافراً، والله أعلم.
---------------
(¬١) قال في مواهب الجليل (١/ ٩٩): وذهب بعض أشياخنا إلى التفرقة بين المسلم والكافر، ولا أعلم أحداً من المتقدمين ولا من المتأخرين فرق بينهما. اهـ
(¬٢) ساقه ابن قدامة احتمالاً، قال في المغني (١/ ٤٢): لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر; لاستوائهما في الآدمية, وفي حال الحياة, ويحتمل أن ينجس الكافر بموته; لأن الخبر إنما ورد في المسلم, ولا يصح قياس الكافر عليه; لأنه لا يصلى عليه, وليس له حرمة كحرمة المسلم. اهـ
وقال في الإنصاف (١/ ٣٣٧): وقيل: ينجس الكافر, دون المسلم, وهو احتمال في المغني. قال المجد في شرحه, وتابعه في مجمع البحرين: ينجس الكافر بموته على كلا المذهبين في المسلم ولا يطهر بالغسل أبداً كالشاة. وخص الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الخلاف بالمسلم. وأطلقهما ابن تميم في الكافر. اهـ
(¬٣) يأخذ ابن حزم رحمه الله بظاهر حديث " إن المؤمن لا ينجس " فمنطوقه: أن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً، ومفهومه: أن الكافر نجس، حياً وميتاً، ويؤيد هذا المفهوم منطوق الآية عنده: " إنما المشركون نجس " وبالتالي يحكم على نجاسة لعاب الكافر وعرقه ولبنه وسائر أجزائه في الحياة والموت، انظر المحلى (مسألة: ١٣٤، ١٣٩، ٦٠٣، ٢٠١٨).

الصفحة 50