كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

المبحث السادس
في اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة
اختلف العلماء في اشتراط العصر في الأشياء التي تتشرب النجاسة كالثياب ونحوها،
فقيل: يشترط العصر، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
وقيل: لا يشترط عصرها، وهو مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، واختيار أبي يوسف من الحنفية (¬٥).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (١/ ٨٨)، تبيين الحقائق (١/ ٧٦)، البحر الرائق (١/ ٢٤٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٢).
(¬٢) قال في الإنصاف (١/ ٣١٦): يعتبر العصر في كل غسلة مع إمكانه فيما يتشرب النجاسة، أو دقه أو تقليبه إن كان ثقيلاً على الصحيح من المذهب. وانظر الفروع (١/ ٢٣٩)، شرح منتهى الإرادت (١/ ١٠٤).
(¬٣) التاج والإكليل (١/ ٢٣٥)، مواهب الجليل (١/ ١٥٩)، الخرشي (١/ ١١٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٨٠).
(¬٤) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ٢٠٠): هل يشترط عصر الثوب إذا غسله؟ فيه وجهان: الأصح أنه لا يشترط. اهـ
وقال في مغني المحتاج (١/ ٨٥): ويسن عصر ما يمكن عصره خروجاً من الخلاف. اهـ وقال في روضة الطالبين (١/ ٢٨): ولا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب على الأصح بناء على طهارة الغسالة. وإن قلنا بالضعيف: إن العصر شرط قام مقامه الجفاف على الأصح؛ لأنه أبلغ في زوال الماء. اهـ
(¬٥) بدائع الصنائع (١/ ٨٨).

الصفحة 525