أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك (¬١)، وهو رواية عن أحمد (¬٢).
أو يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات (¬٣)، وهو مذهب ابن حزم (¬٤).
وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٥).
وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد (¬٦).
وسبب اختلاف الفقهاء اختلافهم في الأحاديث الواردة في ذلك:
فمن أوجب غسل الذكر كله، أخذه من حديث علي المتفق عليه، وفيه: "يغسل ذكره ويتوضأ " هذا لفظ مسلم، ورواه البخاري بنحوه (¬٧).
فقوله: "يغسل ذكره ": حقيقة في جميع الذكر، فهو مفرد مضاف،
---------------
(¬١) مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، الخرشي (١/ ١٤٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).
(¬٢) الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٦)، الإنصاف (١/ ٣٣٠).
(¬٣) الفروع (١/ ٢١٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١)، الإنصاف (١/ ٣٣٠)، المبدع (١/ ٢٤٩)، الفتح الرباني بمفرادت ابن حنبل الشيباني (١/ ٨٧)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٦)، المغني (١/ ١١٢).
(¬٤) المحلى (١/ ١١٨).
(¬٥) المجموع (٢/ ١٦٤).
(¬٦) في المبدع شرح المقنع (١/ ١٤٩): وعن أحمد أن المذي طاهر كالمني، اختاره أبو الخطاب في خلافه؛ لأنه خارج بسبب الشهوة. اهـ وانظر المغني (١/ ٤١٣)، والإنصاف (١/ ٣٤١).
(¬٧) صحيح مسلم (٣٠٣)، وصحيح البخاري (٢٦٩).