الدليل الثاني على نجاسة الغسالة:
(١٦٨٩ - ٢١٧) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا جرير- يعني: ابن حازم- قال: سمعت عبد الملك- يعني: ابن عمير- يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: صلى أعرابي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذه القصة - يعني: قصة بول الأعرابي في المسجد- قال فيه: وقال: يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -: خذوا ما بال عليه من التراب، فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء (¬١).
قال أبو داود: وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -.
[ضعيف، وزيادة خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه زيادة منكرة والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة] (¬٢).
وجه الاستدلال:
لولا أن الغسالة نجسة لما احتاج إلى نقلها قبل غسلها.
دليل الحنابلة في غسالة النجاسة:
يرى الحنابلة أن الماء المنفصل من الغسلة الأولى حتى الغسلة السادسة نجس، لأن الماء قد انفصل والمحل نجس، حتى ولو ذهبت عين النجاسة، فالمحل نجس حكماً، والتعليل عندهم: أنه ماء قليل لاقى نجاسة، فينجس ولو لم يتغير (¬٣).
---------------
(¬١) سنن أبي داود (٣٨١).
(¬٢) وله شاهد من حديث أنس وحديث عبد الله بن مسعود، وهما ضعيفان، وسيأتي تخريج ذلك إن شاء الله تعالى في مسألة كيفية تطهير الأرض من النجاسة.
(¬٣) وسبق لنا في كتاب المياه بحث الماء القليل إذا لاقى نجاسة ولم يتغير، وقد ترجح هناك أن الماء طهور ما لم يتغير بالنجاسة.