كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

الفصل الثاني
في كيفية التطهير بالنضح
المبحث الأول
في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح
اختلف العلماء في بول الصبي والجارية هل حكمهما واحد أو لا؟.
فقيل: يجب غسلهما معاً، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢).
وقيل: بول الجارية يغسل، وبول الغلام ينضح، وهو مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وبه قال الحسن البصري (¬٥)، والزهري (¬٦)، وجماعة من أهل الحديث.
وقيل: يكفي النضح فيهما ما لم يطعما، فإذا طعما وجب غسلهما، وهذا القول مروي عن الحسن البصري، وسفيان، وأحد قولي الأوزاعي (¬٧).
---------------
(¬١) تبيين الحقائق (١/ ٦٩ - ٧٠)، بدائع الصنائع (١/ ٨٨)، شرح معاني الآثار (١/ ٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٨).
(¬٢) المنتقى للباجي (١/ ١٢٩)، الخرشي (١/ ٩٤)، الاستذكار (٢/ ٦٧).
(¬٣) مغني المحتاج (١/ ٨٤ - ٨٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، المجموع (٢/ ٥٨٩).
(¬٤) المبدع (١/ ٣٢٥ - ٣٢٦) كشاف القناع (١/ ٢١٧ - ٢١٨)، الفروع (١/ ٣٤٦)، الإنصاف (١/ ٣٢٣).
(¬٥) التمهيد (٩/ ١١٢).
(¬٦) قال ابن شهاب كما في صحيح ابن حبان (٤/ ٢١١): فمضت السنة بأن لا يغسل من بول الصبي حتى يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام غسل من بوله. اهـ
(¬٧) المحلى (١/ ١٣٣)، فقه الإمام الأوزاعي (١/ ٩٨).

الصفحة 545