كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)
دليل من قال: لا بد من غسلها.
يرى أصحاب هذا القول أن النجاسة لا تزال إلا بالماء المطلق، وقد نوقشت أدلته مع بيان الجواب عليها في بحث مستقل تحت عنوان: هل يتعين الماء لإزالة النجاسة؟ فارجع إليه غير مأمور.
الصفحة 571
708