كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

الدليل الخامس:
قالو: إن المسلم قد يبتلى بشرب الخمر، والكافر يشربه ويأكل الخنزير، ولا يكون ظاهرهما نجساً؛ إذ لو تنجسا ما طهرهما الاغتسال، ويلزم من قولهم: إن الاستحالة مؤثرة أن تكون الحيوانات نجسة؛ لأنها متولدة من المني، والمني من الدم، والدم عندهم نجس.

دليل من قال: إن الاستحالة غير مطهرة:
الدليل الأول:
(١٧١٦ - ٢٤٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، حدثنا قتادة، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبن شاة الجلالة، وعن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء (¬١).
[إسناده صحيح] (¬٢).
وأجيب بعدة أجوبة:
الأول: بأننا إذا عرفنا الجلالة على القول الصحيح بأنها: هي الدابة التي ظهر فيها أثر النجاسة من ريح ونتن، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٣)،
---------------
(¬١) المسند (١/ ٢٢٦).
(¬٢) سبق تخريجه في حكم الجلالة، وله شاهد من حديث جابر وابن عمر وعبد الله ابن عمرو بن العاص، وقد تم تخريجها، والحكم عليها في مسألة حكم الجلالة، فانظره هناك مشكوراً.
(¬٣) قال في بدائع الصنائع (٥/ ٤٠): ولا يكره أكل الدجاج المحلي، وإن كان يتناول النجاسة; لأنه لا يغلب عليه أكل النجاسة، بل يخلطها بغيرها، وهو الحب فيأكل ذا وذا. =

الصفحة 597