الحنابلة (¬١).
وقيل: إنه طاهر، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).
دليل من قال: إن الماء يتحول إلى طهور:
الدليل الأول:
قالوا: إن الحكم بالنجاسة إنما هو لأجل التغير بالنجاسة، وقد زالت النجاسة، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
الدليل الثاني:
إذا كان الخمر إذا تحول بنفسه إلى خل أصبح طاهراً، فكذلك الماء من باب أولى؛ لأن الماء أصلاً خلق طهوراً مطهراً، بخلاف الخمر.
دليل من قال: إنه نجس:
الدليل الأول:
قالوا: الأصل في إزالة النجاسة هو الماء المطلق (الماء الطهور) وهذا ما لم يحصل هنا، فيبقى نجساً، ولو زال تغيره بالنجاسة.
الدليل الثاني:
إذا زال تغير الماء النجس فإنما طهر عن طريق الاستحالة، والاستحالة عندنا غير مطهرة.
---------------
= ذهبوا إلى الجمع بينه وبين التيمم. اهـ
(¬١) المغني (١/ ٥٢)، المبدع (١/ ٥٨)، الإنصاف (١/ ٦٦)، الكافي (١/ ١٠)، كشاف القناع (١/ ٣٨).
(¬٢) انظر المراجع السابقة.