كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

عن ابن عباس أن زنجياً وقع في ماء زمزم، فأنزل إليه رجلاً فأخرجه، ثم قال: انزفوا ما فيها من ماء، ثم قال للذي في البئر: ضع دلوك من قبل العين التي تلي البيت أو الركن؛ فإنها من عيون الجنة (¬١).
[قتادة لم يسمع من ابن عباس] (¬٢).
الدليل الرابع:
(١٧٢٦ - ٢٥٤) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق جابر، عن أبي الطفيل، قال: وقع غلام في ماء زمزم، فنزفت أي نزح ماؤها (¬٣).
[إسناده ضعيف جداً] (¬٤).
الحالة الثانية:
أن يكون البئر ليس مَعِيناً، والنجاسة لا جرم لها، كالبول وكالدابة تتفسخ بعد سقوطها، فهذا يجب نزح البئر كله.
الحالة الثالثة:
أن يخرج الحيوان حياً، وليس ميتاً، فينظر:
فإن كان الحيوان خنزيراً فإن البئر تنزح كلها قولاً واحداً في مذهب الحنفية.
---------------
(¬١) المصنف (١/ ١٥٠) رقم: ١٧٢٢.
(¬٢) سبق تخريجه في حكم ميتة الآدمي.
(¬٣) شرح معاني الآثار (١/ ١٧).
(¬٤) سبق تخريجه في حكم ميتة الآدمي.

الصفحة 625