(١٧٢٧ - ٢٥٥) فقد روى أحمد، قال: حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد ابن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله - وقال أبو أسامة مرة: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج -
عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، والنتن، ولحوم الكلاب؟ قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء (¬١).
[حديث صحيح بشواهده] (¬٢)
(١٧٢٨ - ٢٥٦) وروى أحمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الماء لا ينجسه شيء " (¬٣).
[سبق تخريجه] (¬٤).
الجواب الثالث:
أن فعل ابن عباس بالأمر بنزح البئر على التسليم بصحته عنه معارض بما صح عن ابن عباس نفسه،
(١٧٢٩ - ٢٥٧) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء،
عن ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً (¬٥).
---------------
(¬١) المسند (٣/ ٣١).
(¬٢) انظر حديث رقم (٨) من كتاب أحكام الطهارة.
(¬٣) المسند (١/ ٣٠٨).
(¬٤) انظر الحديث رقم (٨) من كتاب أحكام الطهارة.
(¬٥) المصنف (٢/ ٤٦٩)، وسبق تخريجه، انظر في أحكام الميتة: حكم ميتة الآدمي.