كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)
بالنجاسة فهو نجس، وطهارته أن يذهب تغيره بأي مزيل كان، والله أعلم.
الصفحة 640
708