الفرع الثالث
في تعفير الإناء بتراب نجس
اختلف القائلون باشتراط التراب في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، هل يشترط أن يكون التراب طاهراً؟.
فقيل: يشترط ذلك، وهو أصح الوجهين عند الشافعية (¬١)، ومذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: يجزئ التراب النجس، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٣).
دليل القائلين باشتراط الطهارة:
قالوا: إن التراب النجس لا يمكن أن يكون سبباً في طهارة المحل، فما كان نجساً في نفسه لا يمكن أن يطهر غيره.
الدليل الثاني:
إذا كان يشترط في التيمم طهارة التراب، فكذلك في طهارة الخبث، لأن طهارة الخبث إحدى الطهارتين.
الدليل الثالث:
إذا نهي عن الاستجمار بالنجس، وهو إزالة للنجاسة عن البدن، فكذلك إزالة النجاسة عن الآنية والثياب ونحوها.
---------------
(¬١) قال في روضة الطالبين (١/ ٣٢): ولا يكفي التراب النجس على الأصح كالتيمم. اهـ، وانظر مغني المحتاج (١/ ٨٤)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٧٤).
(¬٢) شرح منتهى الإرادت (١/ ٩٧ - ٩٨)، كشاف القناع (١/ ٢٠٩)، الإنصاف (١/ ٣١٠ - ٣١٢).
(¬٣) مغني المحتاج (١/ ٨٤)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٧٤)، روضة الطالبين (١/ ٣٢).