كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

الفرع السادس
في صفة التطهير بالتراب
اختلف العلماء في التراب هل يكفي ذره على الإناء أو لا بد من مزجه بمائع يوصله إليه،
فقيل: لا يكفي ذره، بل لا بد من مزجه بمائع يوصله إلى جميع أجزائه، وهو الأصح في مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
وقيل: يكفي ذره، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

دليل من قال: لا يكفي ذر التراب:
استدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث " أولاهن بالتراب " فالباء للمصاحبة أو للإلصاق، أي مصحوباً بالتراب، فكونه جعل التراب داخلاً في مسمى الغسلات، فذر التراب وحده لا يسمى غسلاً.
قال ابن دقيق العيد: " قوله - صلى الله عليه وسلم - " فاغسلوه سبعاً أولاهن أو أخراهن بالتراب " قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي: أنه لا يكتفى بذر التراب على المحل، بل لا بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل ".
---------------
(¬١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٧٨)، طرح التثريب (٢/ ١٣٢)، حاشية البجيرمي (١/ ١٠٥).
(¬٢) الإنصاف (١/ ٣١١).
(¬٣) طرح التثريب (٢/ ١٣٢).
(¬٤) صوبه صاحب الإنصاف (١/ ٣١١).

الصفحة 677