كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

والنفس: الدم. ألا ترى إلى قول إبراهيم النخعي، وهو عربي فصيح، كل ما لا نفس له سائلة يموت في الماء لا يفسده. يعني: دماً سائلاً (¬١).
وقيل: ما ليس فيه عظم.
(١٤٩٧ - ٢٥) روى عبد الرزاق، عن معمر،
عن يحيى بن أبي كثير، في الجعل والزنبور وأشباهه إذا سقط في الماء أو وقع في الطعام والشراب: قال يؤكل ويشرب ويتوضأ منه وما يكون في الماء مما ليس فيه عظم فلا بأس به (¬٢).
والأول أصح من حيث اللغة والشرع.
---------------
(¬١) انظر: التمهيد كما في فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٤٥٦) وانظر في أسماء الحيض اللسان (٤/ ١٤٢) (٥/ ١٢٦)، وتاج العروس (١٠/ ٤٤)، والحاوي الكبير (١/ ٣٧٨) والمجموع (٢/ ٣٧٨)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ٢٠٣، ٢٠٤).
(¬٢) المصنف (٢٩٦)

الصفحة 68