كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 13)

في الطهارة والنجاسة، وقد يحكم على حيوان أصغر حجماً من الهرة بأنه نجس، إذا كان محرم الأكل، ولم يشق التحرز منه.
فتعليق الحكم بحجم الحيوان فيه محذوران:
الأول: إهمال العلة التي نص عليها النبي - صلى الله عليه وسلم -: وهي علة التطواف.
الثاني: إعمال علة لم ينص عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهو حجم الهرة. وعليه فالمشقة هي علة الحكم لا غير، والله أعلم.

الصفحة 94