المسألة الثانية: في الحيوان المركوب كالحمار والبغل
اختلف العلماء في الحمار والبغل:
فتوقف الحنفية فيهما (¬١).
وقيل: إنهما طاهران، وإليه ذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤)، اختارها ابن قدامة رحمه الله (¬٥).
وقيل: الحمار والبغل نجسان، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (¬٦).
دليل الجمهور:
الدليل الأول:
الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل صحيح صريح، ولا دليل هنا.
الدليل الثاني:
قوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} (¬٧).
---------------
(¬١) البحر الرائق (١/ ١٤٠)، البناية (١/ ٤٥٤)، المبسوط (١/ ٥٠)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٦٢).
(¬٢) التاج والإكليل (١/ ٩١)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٥٠).
(¬٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٩٠): وأما الحيوان فكله طاهر إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما. اهـ وانظر الأوسط (١/ ٣٠٨).
(¬٤) المستوعب (١/ ٣٢١)، الإنصاف (١/ ٣٤٢).
(¬٥) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٤): والصحيح عندي طهارة البغل والحمار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يركبها في زمنه، وفي عصر الصحابة، فلو كان نجساً لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما، فأشبه السنور، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنها رجس، أراد أنها محرمة. اهـ
(¬٦) شرح الزركشي (١/ ١٤٢)، الدرر السنية (٤/ ١٨٨).
(¬٧) النحل: ٨.