كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 13)
1387/ 28014 - "يُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ".
ق عن ابن عمر (¬1).
1388/ 28015 - "يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يَظَلُّ يُعَانِقُهَا وَلَا يَسْتَحِى".
ابن سعد عن أَبى أيوب (¬2).
1389/ 28016 - "يَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَيَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى فَارِسَ، وَيَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الرُّومِ، وَيَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الأَعْوَرِ الدَّجَّالِ".
الحاكم في الكنى، ك عن هاشم بن عتبة بن أَبى وقاص (¬3).
¬__________
= مسكينٌ" وقال بعده: قال المزى في الأطراف: قوله: عن محمد بن سيرين وهم؛ فإن الترمذى رواه ولم ينسبه، ثمَّ قال الترمذى: وهو عند محمد بن عبد الرحمن بن أَبى ليلى.
قال الترمذى بعد تخريجه هذا الحديث: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح أنه موقوف.
وانظر الحديث الآتى.
(¬1) ما في الأصل والكنز كتاب (الصوم) باب: كفارة الصوم، جـ 8 ص 500 رقم 23823 "يطعم" بدون لفظ "عنه" وما في السنن الكبرى للبيهقى في كتاب "الصيام" باب: من قال: إذا فرط في القضاء بعد الإمكان، جـ 4 ص 254 قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهانى، ثنا محمد بن العباس، ثنا محمد بن إسماعيل بن البخترى، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ شريك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أَبى ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- في الذى يموت وعليه رمضان ولم يقضه قال: "يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر" وقال: هذا خطأ من وجهين، أحدهما: رفعه الحديث إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وإنما هو من قول ابن عمر، والآخر قوله: (نصف صاع) وإنما قال ابن عمر: (مدا من حنطة) وروى من وجه آخر عن ابن أَبى ليلى ليس فيه ذكر الصاع.
(¬2) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد، في ذكر (ضرب النساء) جـ 8 ص 148 قال: أخبرنا محمد بن عمر، عن ابن أَبى حبيبة، عن داود بن الحصين، عن أَبى سفيان، عن أَبى أيوب قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد ضربها زوجها ضربًا شديدًا، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأنكر ذلك وقال: "يظل أحدكم يضرب امرأنه ضرب العبد ثمَّ يظل يعانقها ولا يستحى".
راجع مسألة ضرب النساء في تفسير القرطبى: سورة النساء، آية 34 المسألة الثامنة، جـ 5 ص 172، 173. وراجع أيضًا نيل الأوطار كتاب (النكاح) باب: إحسان العشرة وبيان حق الزوجين، جـ 6 ص 357.
(¬3) الحديث في المستدرك للحاكم، في كتاب (معرفة الصحابة) ذكر مناقب هاشم بن عتبة بن أَبى وقاص =