كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 13)

اعْلَمْ أَنِّى لَا أُدْخِلُ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ النَّارَ أَحَدًا، وَلَا أُعَذِّبُ مِنْهُمْ بِالنَّارِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ قَدْ عَلِمْتُ بِعِلْمِى أَنِّى لَوْ رَدَدْتُهُ إِلَى الدُّنْيَا لَعَادَ إِلَى شَرِّ مَا كَانَ فِيهِ وَلَمْ يَرْجِعْ وَلَمْ يَعْتِبْ، وَيَقُولُ اللَّه تَعَالَى: يَا آدَمُ: قَدْ جَعَلْتُكَ حَكَمًا بَيْنِى وَبَيْنَ ذُرِّيَّتِكَ، قُمْ عِنْدَ الْمِيزَانِ وَانْظُرْ مَا يُرْفَعُ إِلَيْكَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، فَمَنْ رَجَحَ مِنْهُمْ خَيْرُهُ عَلَى شَرِّه مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَلَهُ الْجَنَّةُ، حَتَّى تَعْلَمَ أَنِّى لَا أُدْخِلُ النَّارَ مِنْهُمْ إِلَّا كُلَّ ظَالِمٍ".
ابن عساكر عن الفضل بن عيسى الرقاشى عن الحسن عن أَبى هريرة، والفضل ضعيف وعن سعيد بن أنس عن الحسن قوله (¬1).
1397/ 28024 - "يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ، إِنْ شَاءَ ثَلاثًا، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا".
طب عن علقمة بن عبد اللَّه المزنى عن أبيه (¬2).
¬__________
(¬1) بعد لفظ (قوله) بياض حتى آخر السطر.
الحديث في كنز العمال كتاب (القصاص) باب: ذيل أهل النار من الإكمال، جـ 14 ص 542 رقم 39558 بلفظه، وعزاه إلى ابن عساكر عن الفضل بن عيسى الرقاشى، عن الحسن، عن أَبى هريرة، و (سعيد ابن أنس) عن الحسن قوله.
والفضل بن عيسى الرقاشى: ترجم له الذهبى في الميزان، جـ 3 ص 356 رقم 6740 قال: الفضل بن عيسى الرقاشى ابن أخى يزيد الرقاشى، يروى عن أنس وغيره، ضعفوه، وهو بصرى خال للمعتمر بن سليمان، قال أحمد: ضعيف، وقال البخارى: يروى عن عمه يزيد والحسن، قال ابن عيينة: كان يرى القدر، وقال سلام بن أَبى مطيع: لو أن فضلا الرقاشى ولد أخرس كان خيرا له، وقال أحمد بن زهير: سألت ابن معين عن الفضل الرقاشى فقال: كان قاصا، رجل سوء، قلت: فحديثه؟ قال: لا تسأل عن القدرى الخبيث.
وقال أبو سلمة التبوذكى: لم يكن أحدا ممن يتكلم في القدر أخبث قولًا من الفضل الرقاشى، وهص خال المعتمر.
و(سعيد بن أنس) ترجم له الذهبى أيضًا، جـ 2 ص 126 رقم 3140 قال: سعيد بن أنس، عن أنس بن مالك في المظالم، قال البخارى: لا يتابع عليه.
(¬2) في الأصل "ثلاثا، وأربعا" ولعل الصواب "ثلثا وربعا" والخطأ من الناسخ، انظر مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (العتق) باب: فيمن أعتق نصيبا في عبده، جـ 4 ص 248 بلفظ: عن عبد اللَّه بن سنان المزنى قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يعتق الرجل من عبده ما شاء"، إن شاء ثلثا، وإن شاء ربعا".
رواه الطبرانى في الكبير والأوسط وقال: إن شاء خمسًا ليس بينه وبين اللَّه ضغطة (أى قهر وكره)، وفيه محمد بن فضاء (بالفاء) وهو ضعيف. =

الصفحة 225