كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 13)

1398/ 28025 - "يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ، إِنْ شَاءَ ثَلَاثًا، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا، وإِن شَاءَ خَمْسًا، لَيْسَ بينَهُ وبَيْنَ اللَّه ضَغْطةٌ".
ق عن محمد بن فضاء عن أبيه (عن علقمة بن عبد اللَّه المزنى عن أبيه) (¬1).
1399/ 28026 - "يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِى رَأسِ شَظيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ
¬__________
= و (محمد بن فضاء) ترجم له الذهبى في الميزان، جـ 4 ص 5 رقم 8054 قال: محمد بن فضاء الأزدى البصرى العابر، عن أبيه، ضعفه بن معين وقال العقيلى: لا يتابع على حديثه، وهو أخو خالد بن فضاء، يروى عن أبيه، عن علقمة بن عبد اللَّه المزنى، عن أبيه، وروى عباس عن يحيى: محمد بن فضاء ليس بشئ.
حدثنا محمد بن فضاء عن أبيه، عن علقمة بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يعتق الرجل من عبده. . ." الحديث.
وانظر الحديث الآتى.
(¬1) ما بين القوسين أثبتناه من السنن الكبرى للبيهقى، وقد أهمله صاحب الكنز أيضًا في الحديث رقم 29598 جـ 10 ص 320 كتاب (العتاق) باب: أحكام العتاق من الإكمال.
وفى الأصل كما في الكنز محمد بن فضالة وهو خطأ، والصواب كما في السنن الكبرى كتاب (العتق) باب: من أعتق من مملوكه شقصا، جـ 10 ص 274 بلفظ: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا عبد العزيز بن سلام، ثنا خليفة بن خياط، ثنا عبد الواحد بن واصل، ثنا محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد اللَّه المزنى، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثا، وإن شاء ربعا، وإن شاء خمسًا ليس بينه وبين اللَّه ضغطة" وقال في موضع آخر: "سقطة" قال الأستاذ أبو الوليد: قال أصحابنا: هو الذى يعتق من ذا ثلثه ومن ذا ربعه ومن مات، أو أوصى بنصف عتق هذا، وبنصف عتق هذا، لا يبطل أحدهما الآخر، ويعتق من كل واحد قدر ما أعتقه، قال الشيخ -رحمه اللَّه-: هذا تأويل حسن إلا أن محمد بن فضاء هذا ضعيف لا يحتج به، تكلم فيه يحيى بن معين، وسليمان بن حرب، وأَبو عبد الرحمن النسائى -رحمهم اللَّه-.
و(محمد بن فضاء) ترجم له الذهبى في ميزان الاعتدال، جـ 4 ص 5 رقم 8054 قال: محمد بن فضاء الأزدى البصرى العابر عن أبيه، ضعفه ابن معين: وقال العقيلى: لا يتابع على حديثه، وهو أخو خالد ابن فضاء يروى عن أبيه، عن علقمة بن عبد اللَّه المزنى، عن أبيه، وروى عباس عن يحيى: محمد بن فضاء ليس بشئ.
حدثنا أبو عبيدة الحداد، حدثنا محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يعتق الرجل من عبده ما شاء (إن شاء) أعتق ثلثه أو نصفه أو ما شاء".

الصفحة 226