كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 13)

1435/ 28062 - "يَغْسِلُ مَذَاكيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ للِصَّلَاةِ".
ك عن على عن المقداد أنه سأل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عمن أمذى ولم يجامع، قال: فذكره ن عن عمار بن ياسر (¬1).
1436/ 28063 - "يُغْفَرُ للشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ".
حم، م عن ابن عمرو (¬2).
¬__________
(¬1) حديث على عن المقداد، عزاه في الكنز إلى ابن ماجه - الكنز 9/ 335 ط حلب رقم 36308 والذى في سنن ابن ماجه عن على: جـ 1 ص 168 ط دار الفكر كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من المذى، رقم 504 بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أَبى شيبة، حدثنا هُشيم، عن يزيد بن أَبى زياد، عن عبد الرحمن بن أَبى ليلى، عن علىّ قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المذى فقال: "فيه الوضوء، وفى المنى الغسل".
ورواه النسائى في سننه، في جـ 1 ص 80، 81 ط الحلبى، في كتاب (الطهارة) باب: ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذى، بلفظ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جُرَيْر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن علىّ -رضي اللَّه عنه- قال: قلت للمقداد: إذا بنى الرجل بأهله فأمذى ولم يجامع، فسل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فإنى استحى أن أسأله عن ذلك وابنته تحتى، فسأله فقال: "يغسل. . . " وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وحديث عمار: رواه النسائى في نفس المصدر، ص 81 بلفظ: أخبرنا عثمان بن عبد اللَّه قال: أنبأنا أمية، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيعْ أن رَوْح بن القاسم حدثه عن ابن أَبى نُجَيحْ، عن عطاء، عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خَديج، أن عليًا أمر عمارًا أن يسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الذى، فقال: "يغسل مذاكيره ويتوضأ". وذكر النسائى في هذا الباب عدة روايات في هذا المعنى بألفاظ مختلفة، عن علىّ.
وانظر في هذا المعنى روايات مختلفة في نيل الأوطار للشوكانى، جـ 1 ص 51، 52 ط العثمانية كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في المذى وص 218، 219 (باب: الغسل من المنى).
(¬2) الحديث في مسند أحمد، جـ 2 ص 220 ط دار الفكر (مسند عبد اللَّه بن عمرو) بلفظ: حدثنا عبد اللَّه، حدثنى أَبى، ثنا يحيى بن غيلان، حدثنى المفضل، حدثنى عَيَّاش بن عباس، عن عبد اللَّه بن يزيد أَبى عبد الرحمن الحُبْلىّ، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّيْنَ".
ورواه مسلم في صحيحه، جـ 3 ص 1502 ط الحلبى، في كتاب (الإمارة) باب: من قتل في سبيل اللَّه كفرت خطاياه إلا الدَّين، برقم 119 (1886) من طريق الْمُفَضَّل (يعنى ابن فَضَالة) بلفظ المصنف.
وهو في الصغير برقم 10016، ورمز له المصنف بالصحة؛ وعزاه لأحمد ومسلم عن ابن عمرو، وقال المناوى في شرح الحديث: (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين): بفتح الدال: والمراد به جميع حقوق العباد من نحو دم ومال وعرض، فإنها لا تغفر بالشهادة، وذا في شهيد البر، أما شهيد البحر فيغفر له حتى الدين لخبر فيه، والكلام فيمن عصى باستدانته، أما من استدان حيث يجوز، ولم يخلف وفاء، فلا يحبس عن الجنة شهيدًا أو غيره.

الصفحة 247