كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 13)

1463/ 28090 - "يَقْتُلُ المُحْرِمُ: الغُرابَ، وَالْحِدَأَةَ، والْعَقْرَبَ، والكَلْبَ الْعَقُورَ، والْفَأرَةَ".
طب عن ابن عباس، وابن عمر معا (¬1).
¬__________
= وفى الباب: عن عمران بن حصين، ونافع بن عتبة، وأبى برزة، وحذيفة بن أُسَيْدٍ، وأبى هريرة، وكيسان، وعثمان بن أَبى العاص، وجابرٍ وأبى أُمامة، وابن مسعود، وعبد اللَّه بن عمرو، وسمرة بن جندب، والنَّواس ابن سمعان، وعمرو بن عوف، وحذيفة بن اليمان.
وقال الترمذى: هذا حديث صحيح.
والحديث أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير، جـ 19 ص 443، في ترجمة من اسمه (مجمع بن جارية الأنصارى) برقم 1075 بسنده إلى اللبث، عن ابن شهاب، وقال محققه: رواه أحمد 3/ 420، 4/ 226، 390، والترمذى: (2345)، وقال: حديث صحيح، وابن حبان (1901).
وترجمة (مجمع بن جارية) في أسد الغابة، رقم 4673.
قال: يُعَدُّ في أهل المدينة، وكان أبوه مِمَّن اتخذ مسجد الضرار.
قيل: إنه كان قد جمع القرآن على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا سورة أو سورتين. . . وذكر الحديث في ترجمته، وقال محققه: انظر تحفة الأحوذى - أبواب الفتن - باب: ما جاء في قتل عيسى ابن مريم الدجال الحديث رقم 2345 جـ 6 ص 513، 514.
وقال الترمذى: هذا حديث صحيح.
(¬1) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى، جـ 11 ص 35 برقم 10959 (فيما رواه طاوس، عن ابن عباس) حدثنا محمد بن أحمد أبو جعفر الترمذى، ثنا سعيد بن عمرو الأشعثى، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، ونافع عن ابن عمر، عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يقتل المحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور، والفأرة".
وقال محققه: ورواه أحمد 2/ 330 والبزار 91/ 2 زوائد البزار.
قال: في المجمع 3/ 229 بعد أن نسبه للأوسط أيضًا ببعضه: وفيه ليث بن أَبى سليم وهو ثقة ولكنه مدلس.
قلت: رواه أحمد من غير طريق ليث، وكذلك رواية الأوسط 147 مجمع البحرين ببعضه، ليس في إسنادها ليث.
وسيأتى الحديث برقم 11582 من طريق آخر فانظره، ولفظه هناك: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى، ثنا أبو كريب، ثنا إبراهيم ابن إسماعيل، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أَبى حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "رخص للمحرم في الحية، والعقرب، والفأر، والحدأة، والكلب العقور".

الصفحة 259