كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 13)
1484/ 28111 - "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْمَرْأَةُ الحَائِضُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ".
د، هـ، ق، ض عن ابن عباس (¬1).
1485/ 28112 - "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالمَرْأَةُ الحَائِضُ، والْيَهُودِىُّ، وَالنَّصْرَانِىُّ، والْمَجُوسِىُّ وَالْخِنْزِيرُ، وَيَكْفِيكَ إِذَا كَانُوا عَلَى قَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ لَمْ يَقْطَعُوا صَلاتَكَ".
ق عن ابن عباس (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في سنن أَبى داود كتاب (الصلاة) باب: ما يقطع الصلاة جـ 1 ص 452 حديث 703 قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس، رفعه شعبة قال: "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب".
قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام، وهمام عن قتادة عن (جابر بن زيد) على ابن عباس.
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: ما يقطع الصلاة جـ 1 ص 305 حديث 949 قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلى، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا شعبة، ثنا قتادة، ثنا جابر، عن ابن عباس عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض".
قال المحقق: المرأة الحائض، يحتمل أن يكون المراد بالغة سن الحيض، أى البالغة، وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصلاة) باب: من قال: يقطع الصلاة -إذا لم يكن بين يديه سترة- المرأة والحمار والكلب الأسود جـ 2 ص 274 قال: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنبأ على بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعى، أنبأ أبو شعيب الحرانى، ثنا على بن عبد اللَّه المدينى، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب" قال يحيى -هو القطان-: لم يرفع هذا الحديث أحد عن قتادة غير شعبة قال يحيى وأنا أفرقه، قال: ورواه ابن أَبى عروبة وهشام عن قتادة يعنى موقوفا، قال يحيى: وبلغنى أن همامًا يدخل بين قتادة وجابر بن زيد أبا الخليل، قال على: ولم يرفع همام الحديث، قال الشيخ: -رحمه اللَّه- والثابت عن ابن عباس أن شيئا من ذلك لا يفسد الصلاة ولكن يكره، وذلك يدل من قوله مع قوله (يقطع) على أن المراد بالقطع غير الإفساد، ويروى من وجه آخر عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
(¬2) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الصلاة) باب: من قال: يقطع الصلاة -إذا لم يكن بين يديه ستر- المرأة والحمار والكلب الأسود جـ 2 ص 275 قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ وأَبو سعيد بن أَبى عمرو، قالا: ثنا أبو العباس -هو الأصم- ثنا العباس -هو ابن محمد الدورى- ثنا على بن بحر القطان، ثنا معاذ بن هشام، حدثنى أَبى، عن يحيى بن أَبى كثير، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن عبد اللَّه بن عباس =