كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 13)
ش وعبد بن حميد وابن خزيمة ك، ق عن جابر (¬1).
1111/ 27738 - "يُجْزئُ مِنَ الْوُضُوءِ مُدٌّ، وَمِنَ الْغُسْلِ صَاعٌ".
هـ عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل بن أَبى طالب عن أبيه عن جده (¬2)
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (الطهارة) باب: في الجنب، ما يكفيه من الماء؟ جـ 1 ص 65 قال: حدثنا ابن فضيل، عن يزيد بن أَبى زياد، عن سالم بن أَبى الجعد، عن جابر، عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع" فقال رجل: ما يكفينا يا جابر، فقال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا.
والحديث في المنتخب من مسند عبد بن حميد، مكتبة السنة بالقاهرة ص 335 برقم 1114 قال: حدثنى ابن أَبى شيبة، ثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أَبى زياد، وذكره سند ابن أَبى شيبة ولفظه وتعقيبه.
وقال المحقق: أخرجه أحمد 3/ 303، وأَبو داود 93 وابن خزيمة 117.
وفى صحيح ابن خزيمة كتاب (الطهارة) ص 62 رقم 117 ورد هذا الحديث بسنده هكذا: حدثنا هارون بن إسحاق الهمذانى من كتابه، حدثنا ابن فضيل، عن حصين ويزيد بن أَبى زياد، عن سالم بن أَبى الجعد، عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع"، فقال له رجل: لا يكفينا ذلك يا جابر! ! فقال: قد كفى من هو خير وأكثر شعرا.
قال أبو بكر: في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يجزئ من الوضوء المد" دلالة على أن توفية المد من الماء للوضوء، أن ذلك يجزئ، لا أنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة فيه.
وقال المحقق: إسناده صحيح، الحاكم 1/ 161 من طريق هارون بن إسحاق، انظر النسائى 1/ 106.
وأخرجه الحاكم من طريق هارون بن إسحاق عن جابر بلفظه كتاب (الطهارة) جـ 1 ص 161، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبى في أنه على شرطهما.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الطهارة) استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع، ص 195 جـ 1 بلفظه عن جابر، من طريق أَبى العباس محمد بن يعقوب.
(¬2) الحديث رواه ابن ماجه في سننه، جـ 1 ص 19 ط دار الفكر، في كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة برقم 270 بلفظ: حدثنا محمد بن الْمُؤَمَّل بن الصَّبَّاح، وعباد بن الوليد قالا: ثنا بكر بن يحيى بن زَبَّان، ثنا حبَّان بن على، عن يزيد بن أَبى زياد، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل بن أَبى طالب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يجزئ من الوضوء مُدٌّ، ومن الغسل صاعٌ" فقال رجل: لا يُجْزئنا، فقال: قد كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعرًا، يعنى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حبان ويزيد.
وقال محققه: (يجزئ من الوضوء) من أجزأ: إذا كفى، وكلمة (من) بمعنى (في) أى: يكفى في الوضوء اهـ.
وترجمة (حبان) في الميزان برقم 1682 وفيها: حِبَّان بن على العَنَزِى، وفيها: قال حجَر بن عبد الجبار: "ما رأيت فقيها بالكوفة أفضل من حبان بن على". =