كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 13)
1112/ 27739 - "يُجْزِئُ فِى الوُضُوءِ مُدٌّ، وَفِى الغُسْلِ صَاعٌ".
طس عن ابن عباس (¬1).
1113/ 27740 - "يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ".
د وابن السنى في عمل يوم وليلة ق عن على (¬2).
¬__________
= وقال ابن معين: حِبّان أمثل من أخيه مندل، وقال أيضا: حبان صدوق.
وقال ابن المدينى: كلاهما لا أكتب حديثهما، وقال أبو حاتم: لا يحتج به.
وقال ابن عدى: عامَّة حديثه أفراد وغرائب، وقال الدَّوْرقى عن ابن معين: (حِبَّان ومندل) ليس بهما بأس،
وقال الدارقطنى: متروكان، وقال مرة: ضعيفان بخرج حديثهما، وقال أبو زرعة: حِبَّان لين، وقال النسائى وغيره: ضعيف، قلت: لكنه لم يترك اهـ.
وانظر ترجمة يزيد بن أَبى زياد في الميزان تحت رقمى 9695، 9696.
وفى تهذيب التهذيب ترجمتان لهذا الاسم، ولم يتبين المراد في هذا الحديث منهما، وهما متكلم فيهما.
(¬1) الحديث رواه الهيثمى في مجمع الزوائد، جـ 1 ص 219 ط بيروت، في كتاب (الطهارة) باب: ما يكفى من الماء للوضوء والغسل -بلفظ المصنف، للطبرانى في الأوسط عن ابن عباس، وقال: فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسى، وقد أجمعوا على ضعفه اهـ.
وفى الباب روايات متعددة بألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى.
وترجمة (عبد العزيز بن عبد الرحمن) في الميزان برقم 5112 وفيها: عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسى، عن خُصيف، اتهمه الإمام أحمد.
ثم قال الذهبى: وقال ابن حبان: كتبنا عن عمر بن سنان، عن إسحاق بن خالد البالسى، عنه نسخة شبيها بمائة حديث مقلوبة، منها ما لا أصل له، ومنها ما هو ملزق بإنسان، لا يحل الاحتجاج به بحال.
وقال النسائى وغيره: ليس بثقة، وضرب أحمد بن حنبل على حديثه اهـ.
(¬2) الحديث رواه أبو داود في سننه، جـ 5 ص 387، 388 ط سورية، في كتاب (الأدب) باب: ما جاء في رد الواحد عن الجماعة - برقم 5210 بلفظ: حدثنا الحسن بن على، حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجُدِّى، حدثنا سعيد بن خالد الخزاعى قال: حدثنى عبد اللَّه بن المفضل، حدثنا عبيد اللَّه بن أَبى رافع، عن على بن أَبى طالب -رضي اللَّه عنه- قال أبو داود: رفعه الحسن بن على، قال: "يجزئ عن الجماعة" وذكر الحديث بلفظ المصنف.
وقال محققه: قال المنذرى: في إسناده سعيد بن خالد الخزاعى المدنى، قال أبو زرعة الرازى: مدينى ضعيف اهـ والحديث رواه ابن السنى في عمل اليوم والليلة ص 72، 73 ط بيروت - باب سلام الواحد على الجماعة - برقم 224 - من طريق سعيد بن خالد، بلفظ: "يجزئ من الجماعة إذا مرت أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن القعود أن يرد أحدهم". =