كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 13)

البكارة، والجمع: أبكار، والمصدر: البَكَارة، بالفتح.
ثم ما ذكرناه فيما إذا لم يكن بين الأب وبينها عداوة ظاهرة، أمَّا إذا كانت فقد قال ابن كجّ في كتابه: ليس له إجبارها على النكاح.
هكذا نقله الحناطي عن ابن المرزبان، ثم قال: ويحتمل جوازه.
وحكى الحناطي فيه وجهين.
وحكى قولاً: أن الجد لا يجبر البكر البالغة كالأخ.
ووجه ظاهر المذهب: أنَّ له ولاية [عصوبة]؛ فأشبه الأب، وأيضاً: فإنه كالأب في ولاية المال، ووجوب النفقة، وحصول العتق؛ فكذلك هاهنا.
فروع:
إذا طلب البكرَ كفئان أحدهما أكفأ، فهل [يجوز] له تزويجها من الآخر؟ الذي حكاه الإمام في أوائل كتاب الصداق: أنه لو زوجها منه صحّ، وهذا يدل على جوازه.
إذا طلب البكرَ كفء غلب على الظن أن تزويجها منه موافق لأقصى

الصفحة 26