كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 13)

واعلم: أن ما ذكرناه هو شرح ما هو موجود في النسخ.
وفي النووي: أن الذي ضبط عن نسخ المصنف بدل قوله: دمك: دمعك، وهو الأصوب، والله أعلم.
ولنختم الباب بذكر الفروع التي تقدمت الإشارة إليها، مقتصرين على ما يغلب على الظن وقوعه.
[الفرع الأول:] لو قال لوكيله: إذا أخذت مالي من زوجتي فطلقها أو خالعها، أو: خذ مالي، ثم طلقها- لم يجز تقديم الطلاق على أخذ المال.
وكذلك لو قال: خالعها على أن تأخذ مالي منها.
ولو قال: خذ مالي منها، وطلقها، فهل يشترط تقديم أخذ المال، أو لا يشترط، ويجوز تقديم الطلاق، كما لو قال: طلقها وخذ مالي؟ فيه وجهان:
رجح صاحب التهذيب منهما الأول؛ حكى ذلك الرافعي قبيل كتاب الخلع.
[الفرع الثاني:] إذا قال: برئت من نكاحك، ونوى، طلقت، [ولو قال: برئت من طلاقك، لم يقع وإن نوى.
ولو قال: طلقك الله، طلقت].
قال الرافعي: وهذا يشعر [بأنه صريح].
ورأى البوشنجي إلحاق ذلك بالكنايات.
ولو قال: أنت طال وترك القاف، طلقت؛ حملاً على الترخيم.
وقال البوشنجي: لا ينبغي أن يقع وإن نوى.
نعم: لو قال: يا طال، ونوى- وقع؛ لأن الترخيم في العربية إنما يعتمد في النداء والشعر.
ولو قال: الطلاق لازم لي، أو: واجب علي، تطلق؛ للعرف.
ولو قال: فرض علي، لم تطلق؛ لأنه لم يجر العرف به.
وكل ذلك مروي عن حكاية الشيخ أبي عاصم [العبادي] في الزيادات.

الصفحة 476