كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 13)

ص: باب: الثوب يكون فيه علم الحرير أو يكون فيه من الحرير
ش: أي هذا باب في بيان حكم لبس الثوب الذي يكون فيه علم حرير، أو يكون فيه شيء من الحرير، هل يجوز لبسه أم لا؟
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: قد روينا في غير هذا الباب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النهى عن الحرير، فذهب قوم إلى أن ذلك النهي قد وقع على قليله وكثيره فكرهوا بذلك لبس الثوب المعلَّم بعلم الحرير، والثوب الذي لحمته غير حرير.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري ومحمد بن سيرين وسليمان الأعمش وهشام بن عروة، فإنهم قالوا: يكره لبس الثوب المعلم بالحرير، وكذا الثوب الذي سداه حرير ولحمته غير حرير، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب (¬1) وحذيفة بن اليمان (¬2) وعبد الله بن عمر (¬3) وجابر بن عبد الله (¬4) وقيس بن عباد (¬5) - رضي الله عنهم -.
ذكر ذلك كله ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيده إليهم.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: وقع النهى من ذلك على ما جاوز الأعلام، وعلى ما كان سداه غير حرير لا على غير ذلك، واحتجوا في ذلك بما قد روينا في باب: لبس الحرير، عن عمر - رضي الله عنه - في استثنائه مما حرم عليهم من الحرير؛ الأعلام.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وقتادة والشعبي والثوري وأبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد، فإنهم
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 156 رقم 24697).
(¬2) "مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 156 رقم 24698).
(¬3) "مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 156 رقم 24700).
(¬4) "مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 156 رقم 24702).
(¬5) "مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 156 رقم 24701).

الصفحة 321